إن شاء الله تعالى واستبعد امام الحرمين قوله في أثناء الأذان وقال تغيير الأذان من غير ثبت مستبعد ذكره في كتاب صلاة الجماعة وهذا الذي استبعده ليس ببعيد بل هو الحق والسنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه فروى نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم انه " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر " وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة امره ان ينادى الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير منى وانها عزمه رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري ومسلم قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة " إذا قلت أشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا فقال فعله من هو خير منى ان الجمعة عزمه واني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض " وفي رواية لمسلم " فعله من هو
(١٣٠)