معه ماء يغسل به أحدهما فإن كان وجب عليه غسل أحدهما هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكي المتولي وجها انه لا يلزمه الغسل لان الثوب الذي يريد غسله لا يتيقن نجاسته ولا يمكن ايجاب غسل مالا يعلم نجاسته وهذا خيال عجيب وخطأ ظاهر وإنما أذكر مثله لأبين بطلانه وقد قال صاحب الشامل في جواب هذا إنما يجب غسل النجس لأنه لا يمكنه الصلاة الا بغسله وهذا المعنى موجود هنا: (الثالثة) إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحدهما فغسل الآخر فله أن يصلي في كل واحد على الانفراد ولا خلاف في هذا الا وجها أشار إليه المتولي انه لا يجوز أن يصلي في الذي لم يغسله وهذا ليس بشئ فلو لبسهما معا وصلي ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما الجواز ولو كانت النجاسة في أحد كمين واشتبه ففي جواز الاجتهاد فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما الجواز فلو فصل أحدهما جاز الاجتهاد فيهما بعد ذلك بلا خلاف لأنهما عينان متميزتان ويجرى الوجهان فيما لو نجست احدى يديه أو أحد أصابعه والأصح انه لا يجوز الاجتهاد فلو اجتهد وغسل ما ظن نجاسته وصلي لم تصح على الأصح ولو غسل أحد كميه بالاجتهاد ثم فصله عن الثوب فجواز الصلاة فيما لم يغسله على الوجهين ولو أخبره ثقة بأن النجس هو هذا الكم فالمذهب انه يقبل قوله
(١٤٥)