ذلك أن السفر مبنى على التخفيف وفعل الرخص ولان أصل الأذان للاعلام بالوقت والمسافرون لا يتفرقون غالبا قال في الأم ولو تركت المرأة الإقامة لصلاتها لم أكره لها من تركها ما أكره من تركها للرجال وإن كنت أحب ان نقيم قال في الأم ويصلي الرجل باذان رجل لم يؤذن له يعنى لم يقصد الأذان لهذا الرجل وهذا الذي نص عليه هو ما ذكره صاحب العدة وغيره قالوا لو اجتاز رجل بمسجد قد اذن فيه اكتفى بذلك الأذان وإن كان المؤذن لم يقصده (الثامنة) قال صاحب الحاوي لو اذن بالفارسية إن كان يؤذن لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم لا: لان غيره قد يحسن وإن كان اذانه لنفسه فإن كان لم يحسن العربية لم يجزئه كأذكار الصلاة وإن كان لا يحسن أجزأه وعليه أن يتعلم هذا كلامه وهذا الذي قاله من أن مؤذن الجماعة لا يجزئه بالفارسية وإن لم يحسن العربية محمول على ما إذا كان في الجماعة من يحسن العربية فإن لم يكن صح وقد أشار إليه في تعليقه (التاسعة) قاله الدارمي لو لقن الأذان أجزأه لحصول الاعلام (العاشرة) قال الشافعي رحمه الله تعالى في آخر أبواب الأذان إذا كانت ليلة مطيرة أو ذات ريح وظلمة يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من اذانه الا صلوا في رحالكم قال فان قاله في أثناء الأذان بعد الحيعلة فلا بأس هذا نصه وهكذا نقله البندنيجي وقطع به وهكذا صرح به الصيدلاني وصاحب العدة والشاشي وآخرون ذكروه بحروفه التي نقلتها واحتجوا له بالحديث الذي سأذكره
(١٢٩)