القاضي حسين لا يعفى. ولو اخذ قملة أو برغوثا وقتله في ثوبه أو بدنه أو بين أصبعيه فتلوثت به قال المتولي ان كثر ذلك لم يعف عنه وإن كان قليلا فوجهان أصحهما يعفى عنه قال ولو كان دم البراغيث في ثوب في كمه وصلي به أو بسطه وصلي عليه فإن كان كثيرا لم تصح صلاته وإن كان قليلا فوجهان اما دم ماله نفس سائلة من آدمي وسائر الحيوانات ففيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف وهي مشهورة أصحها بالاتفاق قوله في الأم انه يعفى عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة يعنى يعدونه عفوا قال الأزهري يعدونه عفوا قد عفى لهم عنه ولم يكلفوا ازالته للمشقة في التحفظ منه قال صاحب الشامل قدره بعض أصحابنا بلمعة وهذه الأقوال في دم غيره من آدمي وحيوان آخر واما دم نفسه فضربان أحدهما ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد فله حكم دم البراغيث بالاتفاق يعفى عن قليله قطعا وفى كثيره الوجهان أصحهما العفو فلو عصر بثرة فخرج منها دم قليل عفى عنه على أصح الوجهين وهما كالوجهين السابقين في دوم القملة ونحوها إذا عصره في ثوبه أو بدنه (الضرب الثاني) ما يخرج منه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة وغيرها وفيه طريقان أحدهما انه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله وفى كثيره الوجهان قال الرافعي هذا مقتضى كلام الأكثرين والثاني وهو الأصح واختاره ابن كج والشيخ أبو محمد وامام الحرمين وهو ظاهر كلام المصنف وسائر العراقيين انه كدم الأجنبي فأما دم الاستحاضة وما يدوم غالبا فسبق حكمه في باب الحيض واما ماء القروح فسبق في باب إزالة النجاسة انه ان تغيرت رائحته فهو نجس والا فطريقان أصحهما انه طاهر والثاني على قولين وحيث نجسناه فهو كالبثرات قال أصحابنا وقيح الأجنبي وصديده وسائر الحيوان كدم ذلك الحيوان ثم الجمهور أطلقوا الكلام في الدماء على ما سبق وقيد صاحب البيان الخلاف في العفو بغير دم
(١٣٥)