البيهقي ان هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه هذه اللفظة ليست بمحفوظة روى البيهقي عن الحافظ أبي على النيسابوري أنه قال هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيي بن معين وأبى حاتم الداري انهما قالا ليست محفوظة قال يحيي بن معين ليست هي بشئ وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها: واما حديث الزهري عن أبي أكيمة عن أبي هريرة " مالي أنازع القرآن " إلى آخره فجوابه أيضا من الأوجه الثلاثة (الوجهين) السابقين في جواب الآية (والثالث) ان الحديث ضعيف لان ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي ابن أكيمة مجهول لم يحدث الا بهذا الحديث ولم يحدث عنه غير الزهري ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن أراه يحدث سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال في حديث ابن أكيمة هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهري فقط ولان الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة وهي قوله " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه " ليست من كلام أبي هريرة بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث وهذا لا خلاف فيه بينهم قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وامام أهل نيسابور قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه والخطابي والبيهقي وغيرهم رواه البيهقي من رواية عبد الله بن لحينة نحو رواية بن أكيمة عن أبي هريرة ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (فإذا فرغ من الفاتحة أمن وهو سنة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يؤمن وقال صلوا كما رأيتموني أصلي " فإن كان اماما أمن وأمن المأموم لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا امن الامام فأمنوا فان الملائكة يؤمن بتأمينه فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " وإن كان في صلاة يجهر فيها جهر الامام لقوله صلى الله عليه وسلم " إذ امن الامام فأمنوا " ولو لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ولأنه تابع للفاتحة فكان حكمه حكمها في الجهر كالسورة واما المأموم فقد قال في الجديد لا يجهر وقال في القديم يجهر فمن أصحابنا من قال على قولين (أحدهما) يجهر لما روى عطاء بن الزبير " كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة " (والثاني) لا يجهر لأنه ذكر مسنون في الصلاة فلا يجهر به المأموم كالتكبيرات ومنهم من قال إن كان المسجد صغيرا يبلغهم تأمين الامام لا يجهر لأنه لا يحتاج إلى الجهر به وإن كان كبيرا جهر لأنه يحتاج إلى الجهر للإبلاغ وحمل القولين على هذين الحالين فان نسي الامام التأمين امن المأموم وجهر
(٣٦٨)