في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفى السورة وهذا لا خلاف فيه عندنا * (فرع) في مذاهب العلماء في اثبات البسملة وعدمها (اعلم) أن مسألة البسملة عظيمة مهمة ينبني عليها صحة الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد ولهذا المحل الأعلى الذي ذكرته من وصفها اعتنى العلماء من المتقدمين والمتأخرين بشأنها وأكثروا التصانيف فيها مفردة وقد جمع الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ذلك في كتابه المشهور وحوى فيه معظم المصنفات في ذلك مجلدا كبيرا (1) وانا إن شاء الله تعالى أذكر هنا جميع مقاصده مختصرة وأضم إليها تتمات لابد منها فأقول: قد ذكرنا أن مذهبنا ان البسملة آية من أول الفاتحة بلا خلاف فكذلك هي آية كاملة من أول كل سورة غير براءة على الصحيح من مذهبنا كما سبق وبهذا قال خلائق لا يحصون من السلف قال الحافظ أبو عمرو بن عبد البر هذا قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المنذر وطائفة وقال ووافق الشافعي في كونها من الفاتحة احمد واسحق وأبو عبيد وجماعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر أهل العراق وحكاه الخطابي أ؟
عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في كتابه الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري وسفيان الثوري وفى السنن الكبير له عن علي وابن عباس وأبي هريرة ومحمد بن كعب رضي الله عنهم * وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود ليست البسملة في أوائل السور كلها قرآنا لا في الفاتحة ولا في غيرها وقال احمد هي آية في أول الفاتحة وليست بقران في أوائل السور وعنه رواية انها ليست من الفاتحة أيضا وقال أبو بكر الرازي من الحنفية وغيره منهم هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن كسورة قصيرة وحكى هذا عن داود وأصحابه أيضا ورواية عن أحمد وقال محمد ابن الحسن ما بين دفتي المصحف قرآن وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالاجماع وهذا في البسملة التي في أوائل السور