الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم " قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية " ولان الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها فيما جمعوا من القرآن فدل على أنها آية منها فإن كان في صلاة يجهر فيها جهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم " جهر ببسم الله الرحمن الرحيم " ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل انها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة) * * * (الشرح) * حديث أم سلمة رضي الله عنها صحيح رواه ابن خزيمة في صحيحه بمعناه وحديث ابن عباس رواه الترمذي وقال ليس اسناده بذاك وسنذكر ما يغني عنه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى * اما حكم المسألة فمذهبنا ان بسم الله الرحمن الرحيم آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف وليست في أول براءة باجماع المسلمين واما باقي السور غير الفاتحة وبراءة ففي البسملة في أول كل سورة منها ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحهما وأشهرها وهو الصواب أو الأصوب انها آية كاملة (والثاني) انها بعض آية (والثالث) انها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة والمذهب انها قرآن في أوائل السور غير براءة ثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها. فيه وجهان مشهوران لأصحابنا حكاهما المحاملي وصحاب الحاوي والبندنيجي (أحدهما) على سبيل الحكم بمعنى أنه لا تصح الصلاة الا بقراءتها في أول الفاتحة ولا يكون قارئا لسورة غيرها بكمالها الا إذا ابتدأها بالبسملة (والصحيح) انها ليست على سبيل القطع إذ لا خلاف بين المسلمين ان نافيها لا يكفر ولو كانت قرآنا قطعا لكفر كمن نفى غيرها فعلى هذا يقبل في اثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام وإذا قال هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في اثباتها خبر الواحد كسائر القرآن وإنما ثبت بالنقل المتواتر عن الصحابة في اثباتها في المصحف كما سيأتي تحريره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وضعف امام الحرمين وغيره قول من قال إنها قرآن على سبيل القطع قال امام هذه غباوة عظيمة من قائل هذا لان ادعاء العلم حيث لا قاطع محال. وقال صاحب الحاوي قال جمهور أصحابنا هي آية حكما لا قطعا وقال أبو علي ابن أبي هريرة هي آية من أول كل سورة غير براءة قطعا ولا خلاف عندنا أنها تجب قراءتها في أول الفاتحة ولا تصح الصلاة الا بها لأنها كباقي الفاتحة قال الشافعي ولأصحاب ويسن الجهر بالبسملة
(٣٣٣)