عليهم ولا الضألين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " رواه مسلم وعن عبادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما باسناد صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وفى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها انها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها وعن حديث أبي هريرة " لا صلاة الا بقرآن " أنه حديث ضعيف رواه أبو داود باسناد ضعيف وجواب آخر وهو أن معنى هذا الحديث لو صح ان أقل ما يجزى فاتحة الكتاب كما يقال صم ولو ثلاثة أيام من الشهر اي أكثر من الصوم فان نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام وعن قولهم إن سور القران سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة لا سيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة إذ لا فائدة في الاطناب في الواهيات وبالله التوفيق *
(٣٢٩)