والصبية في الامر بالصلاة والضرب عليها وفيه زيادة أخرى وهي التفريق في المضاجع واعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة " ليس أمرا منه صلى الله عليه وسلم للصبي وإنما هو أمر للولي فأوجب على الولي أن يأمر الصبي وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن الامر بالأمر بالشئ ليس امرا بالشئ ما لم يدل عليه دليل كقوله تعالي (خذ من أموالهم صدقة) أما حكم المسألة فمن لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابا ولا ندبا الا الصبي والصبية فيؤمر ان بها ندبا إذا بلغا سبع سنين وهما مميزان ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين فإن لم يكونا مميزين لم يؤمرا لأنها لا تصح من غير مميز وقد اقتصر المصنف على الصبي ولو قال الصبي والصبية لكان أولي وانه لا فرق بينهما بلا خلاف صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه وهذا الامر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم وهناك ذكره المزني عن الشافعي في المختصر ودليل هذه القاعدة قوله تعالي (وأمر أهلك بالصلاة) وقوله تعالى (قو أنفسكم وأهليكم نارا) وقوله صلى الله عليه وسلم " وان لولدك عليك حقا " رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام من رواية ابن عمرو بن العاص وقوله صلى الله عليه وسلم " كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته " رواه البخاري ومسلم قال الشافي في المختصر " وعلى الاباء والأمهات أو يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا " قال أصحابنا ويأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر الوظائف الدينية ويعرفه تحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة وشبهها قال الرافعي قال الأئمة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم على تركها بعد عشر سنين وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم وهل يجوز أن يعطي أجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي: فيه وجهان أصحهما يجوز وقد سبق بيان هذا مع ما يتعلق به في مقدمة الكتاب في بيان أقسام العلم والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله *
(١١)