أسلم لا يخاطب بقضائها لقوله تعالي (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) ولان في ايجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفى عنه وإن كان مرتدا وجبت عليه وإذا أسلم لزمه قضاؤها لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث) * * (الشرح) * أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء ما فات في لردة لما ذكره المصنف هذا مذهبا لا خلاف فيه عندنا وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود لا يلزم المرتد إذا أسلم قضاء ما فات في الردة ولا في الاسلام قبلها وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالاسلام ما قد سلف والله أعلم: وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الاسلام وأما في كتب الأصول فقال جمهورهم هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الايمان وقيل لا يخاطب بالفروع وقيل يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباهها دون المأمور به كالصلاة والصحيح الأول وليس هو مخالفا لقولهم في الفروع لان المراد هنا غير المراد هناك فمرادهم في كتب الفروع انهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول انهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين وفى الفروع حكم الطرف الآخر والله أعلم * (فرع) لا يصح من كافر أصلي ولا مرتد صلاة ولو صلي في كفره ثم أسلم لم نتبين صحتها بل هي باطلة بلا خلاف أما إذا فعل الكافر الأصلي قربة لا يشترط النية لصحتها كالصدقة والضيافة وصلة الرحم والاعتاق والقرض والعارية والمنحة وأشباه ذلك فان مات على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة لكن يطعم بها في الدنيا ويوسع في رزقه وعيشه وان أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا أسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له بكل حسنة كان زلفها " أي قدمها ومعنى حسن اسلامه أي أسلم اسلاما محققا لا نفاق فيه وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت " يا رسول الله أرأيت
(٤)