غربا - فالظاهر أن للمؤجر مع الأجرة المسماة قيمة المثل لفرق ما بين المنفعتين، فإذا كانت قيمة منفعة المحل التجاري ضعف قيمة منفعة دار السكن في المثال السابق استحق مع الأجرة المسماة نصف أجرة المثل للمحل التجاري. وإذا كانت المنفعتان متساويتين قيمة أو كانت المنفعة المستوفاة أقل لم يستحق شيئا زائدا على الأجرة المسماة. نعم له في جميع الصور فسخ الإجارة، لمخالفة المستأجر الشرط باستعمال العين في غير المنفعة المستأجر عليها، وحينئذ يستحق أجرة المثل للمنفعة المستوفاة بتمامها، دون الأجرة المسماة.
(مسألة 4): إذا استأجر أجيرا لعمل خاص فحضر الأجير للعمل فطلب منه عملا آخر فعمله - كما إذا استأجر عاملا يوما للخياطة، فكلفه بالحراسة أو الكتابة - فإن رجع ذلك منهما إلى التراضي على إبدال العمل المستأجر عليه بالعمل الآخر فلا إشكال في لزوم الإجارة واستحقاق الأجرة المسماة لا غير، وإن لم يرجع إلى ذلك - كما لو كانا غافلين عن مقتضى الإجارة، أو كان الأجير مجبورا على العمل الآخر، أو قاصرا لا ينفذ تصرفه، أو غير ذلك - جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين.
(مسألة 5): إذا استأجر عينا على أن يستوفي منفعتها بنفسه فمكن غيره من استيفائها وأذن له في ذلك لم ينفذ منه، ويحرم على ذلك الغير استيفاؤها، فلو استوفاها كان المورد من صغريات ما تقدم في المسألة (3) من استيفاء المنفعة المضادة للمنفعة المستأجر عليها، فيكون للمؤجر فسخ الإجارة ، فإن فسخ لم يستحق الأجرة المسماة على المستأجر، بل يستحق أجرة المثل للمنفعة المستوفاة على من استوفاها، وإن لم يفسخ كان له الأجرة المسماة على المستأجر، وكان للمستأجر على المستوفى أجرة المثل للمنفعة إذا لم يكن قد أذن له في استيفائها مجانا. نعم لو فرض - حينئذ - زيادة أجرة المنفعة إذا استوفاها الشخص المذكور عن أجرتها إذا استوفاها المستأجر كان للمؤجر قيمة المثل لفرق ما بين المنفعتين، نظير ما تقدم في المسألة (3).
(مسألة 6): إذا استأجر عينا على أن يستوفي منفعتها بنفسه فآجرها من غيره ليستوفيها لم تنفذ الإجارة منه، بل تتوقف على إجازة المؤجر الأول، فإن