المبحث الثاني في المساقاة وهي معاملة خاصة بين صاحب الأصول المغروسة - كالنخل والشجر والكرم - وشخص آخر، تبتني على قيام ذلك الشخص بخدمة تلك الأصول - بسقيها وتقليمها وتلقيحها وغير ذلك - في مقابل حصة من ثمرتها. ويعتبر فيها أمور..
الأول: أن يكون الثمر مشتركا بينهما، فلو اختص به أحدهما لم تصح مساقاة، وإنما تصح معاملة أخرى، على نحو ما تقدم في المزارعة.
الثاني: أن تكون شركتهما في تمام الحاصل بنحو الإشاعة على الأحوط وجوبا. ولو شرط أحدهما لنفسه أمرا زائدا على الحصة جرى فيه التفصيل المتقدم في المزارعة أيضا.
الثالث: تعيين المدة والأصول المساقى عليها وما على كل منهما من الأعمال والآلات وغيرها، على النحو المتقدم في المزارعة.
الرابع: كون الأصول ثابتة في الأرض، فلو كان موضع العقد وديا أو شتلا خاصا على أن يشتل وما خرج منه كان بينهما أو لأحدهما صح، ولم يقع مساقاة ولم يجر عليه حكمها ولا يشترط فيه شروطها، بل كان معاملة أخرى. وكذا الحال لو كان موضوع العقد أصلا مزروعا في الأرض من دون أن يبتني على الثبات فيها كالبطيخ والباذنجان ونحوهما.
الخامس: أن يكون ذلك قبل ظهور الثمرة، أو بعده قبل بلوغها إذا كان بلوغها يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره، أما إذا لم يحتج لذلك، أو كان العقد بعد بلوغ يحتاج إلى عمل من سقي أو غيره، أما إذا لم يحتج لذلك، أو كان العقد بعد بلوغ الثمرة، وكان التعامل بلحاظ الحفظ أو القطف أو النقل أو نحو ذلك فلا