الزراعية والصناعية التي هي بهيئة الصليب مثلا، وكبعض المصوغات التي يقصد التزين بها من دون نظر للجهة المحرمة، وككتب الضلال التي يراد بها الاطلاع على ما يقوله أصحابها أو نقضه أو نحو ذلك.
لكن الأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا لم يعلم يترتب الاستعمال المحرم على البيع حينئذ، وعلى ما إذا لم يلزم من البيع بالهيئة المذكورة ترويج الباطل وتقويته لكونه شعارا له ولو مع عدم ترتب الاستعمال المحرم. بل لا إشكال في حرمة البيع تكليفا حينئذ في الثاني، وإنما الاشكال في البطلان.
(مسألة 16): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم صنعها إذا ابتنى على تحقيق الغرض المحرم بها، بل قد يجب إتلافها بإتلاف هيئاتها إذا كان بقاؤها موجبا لترويج الباطل وتقوية الحرام. ولا يجب فيما عدا ذلك، كما إذا كان الغرض من حفظها حفظ آثار الشخص الذي كان يستغلها كسائر متروكاته المختصة به، بل قد يجوز صنعها حينئذ، كما لو كان الغرض منه عرض نمط حياة شخص خاص أو مجتمع خاص وتصوير ذلك، من دون أن يبتني على ترتب الحرام عليه. إلا أن يلزم من ذلك ترويج الباطل وتقويته، فيحرم، نظير ما سبق.
(مسألة 17): غش المسلم حرام يستحق به العقاب، بل هو من المحرمات المؤكدة وقد تظافرت النصوص بأن من غش المسلمين فليس منهم. وهو إظهار خلاف الواقع له بنحو يحمله على الاقدام على فعل مرجوح لا يقدم عليه لولا ذلك. ولا بد فيه من أمور:
الأول: علم الغاش بالواقع وقصده إظهار خلافه.
الثاني: جهل المغشوش بالواقع وتوهمه خلافه بسبب تدليس المدلس، فلو علم بالواقع لم يصدق الغش، وكذا لو جهله لكن لم يستند خطاؤه فيه لفعل المدلس بل لأمر آخر لا دخل له فيه، كما لو تظاهر المريض بالعافية لاخفاء مرضه فلم يعتمد الطرف الآخر على ظهور حاله، بل فحصه فأخطأ في فحصه.
الثالث: أن يترتب على ذلك وقوع المغشوش في أمر يكرهه ولا يقدم عليه لولا الغش، كتزوج المرأة المريضة، وشراء المتاع المعيب، واستعمال الماء