الرابع: خيار الغبن وهو يثبت للمشتري مع الشراء بأكثر من القيمة السوقية، وللبايع مع البيع بأقل منها.
(مسألة 31): إنما يثبت هذا الخيار مع غفلة الموقع للمعاملة عن التفاوت بين المسمى والقيمة السوقية، فلا خيار لو علم بالفرق أو احتمله وأقدم على المعاملة على كل حال، لاهتمامه بتحصيل المبيع أو الثمن من دون اهتمام بالحفاظ على المالية.
(مسألة 32): إنما يثبت هذا الخيار إذا ابتنت المعاملة على عدم الخروج عن القيمة السوقية، كما هو الغالب في نوع المعاملات. ولا يثبت إذا لم تبتن على ذلك، كما هو الغالب في مثل بيع المزاد المبتني على إعمال النظر الشخصي من أطراف المزايدة، وكذا مثل بيع التحفيات والنوادر التي يكون المعيار فيها على الرغبة الشخصية من دون نظر للقيمة السوقية.
(مسألة 33): إذا كانت القيمة السوقية مرددة بين الأقل والأكثر تبعا لاختلاف البائعين من حيثية الصعوبة والسهولة، أو المشترين من حيثية المماكسة وعدمها فلا يكون الغبن إلا بالزيادة على أعلى القيم، أو النقص عن أدنى القيم، ولو كانت القيمة محددة بالدقة كما في موارد التسعيرة الرسمية إذا كان مبنى الناس على العمل بها وعدم الخروج عنها صدق الغبن بالزيادة عليها أو النقص عنها وإن كان الفرق قليلا.
(مسألة 34): لو اختلفت القيم باختلاف البلدان أو المنافق أو الأسواق، كما يتعرف كثيرا في زماننا، كان المعيار في القيمة التي يكون الغبن بلحاظها، على الموضع الذي يقع فيه البيع، ولا عبرة بغيره من المواضع.
(مسألة 35): المعيار في هذا الخيار على حصول الغبن واقعا، لا على العلم به، فإذا فسخه المغبون البيع وهو جاهل بحصول الغبن ثم علم به انكشف صحة فسخه.
(مسألة 36): المعيار في الغبن على اختلاف السعر حين البيع، ولا أثر