كتاب المزارعة والمساقاة والكلام فيه في ضمن مباحث..
المبحث الأول في المزارعة وهي معاملة خاصة بين صاحب الأرض وشخص آخر تبتني على قيام ذلك الشخص بزراعة الأرض في مقابل حصة من حاصلها. ويعتبر فيها أمور..
الأول: أن يكون الحاصل بينهما ولا يختص به أحدهما.
(مسألة 1): لو اتفقا على أن يكون الحاصل بتمامه لأحدهما صح العقد ولم يقع مزارعة، كما إذا كان غرض مالك الأرض أن يزرع أرضه بنوع من الزرع لسحب أملاحها مثلا لا من أجل أن ينتفع بحاصلها فلم يجد من يرضى بذلك إلا بتمام الحاصل مع كون البذر منه أو من مالك الأرض، أو كان غرض العامل أن يتمرن على الزراعة فلم يجد من يأذن له في العمل في أرضه إلا مجانا على أن لا يترك العمل قبل بلوغ الزرع.
الثاني: أن تكون شركتهما في تمام الحاصل بنحو الإشاعة، كما إذا كانت حصة العامل الربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك، والباقي للمالك. فلو اشترط أحدهما مقدارا معينا - كعشرة أطنان - والباقي للآخر لم يصح العقد مزارعة ولا غيرها. وكذا إذا اشترط لأحدهما نوع من النماء وللآخر نوع آخر، كما لو زارعه على أن له الحنطة وللعامل الشعير، أو على أن له حاصل بعض معين من الأرض وللعامل حاصل بعض آخر منها. نعم لا بأس بإجارة العامل الأرض بشئ معلوم من النقد أو غيره، لكن تقدم في مسألة (12) من الفصل الثاني من كتاب الإجارة