الفصل الأول في أقسام الوقف الوقف على قسمين..
القسم الأول: ما كان متقوما بحفظ عنوان خاص من دون نظر إلى موقوف عليه تعود المنفعة إليه. وهو وقف المسجد، فإنه يتقوم بعنوانه من دون نظر إلى منفعة خاصة ترجع لموقوف عليه خاص، والانتفاع به للمصلين ونحوهم من توابع العنوان المذكور لا من مقوماته.
والظاهر من توابع العنوان المذكور لا من مقوماته.
والظاهر أن مثله في ذلك وقف المشاهد المشرفة التابعة للمراقد المقدسة ونحوها، فإن المنظور فيها عنوان الحرم للمرقد المذكور أو نحوه، وانتفاع الزوار وغيرهم بها من توابع ذلك لا من مقوماته. وكذا ما تعارف في بعض البلاد النائية عنها من جعل شبيه للمرقد والحرم الخاص، أو جعل مكان منسوب للنبي أو للإمام أو الولي نحو نسبة يقصد منها تشريف المكان بنسبته له إعلاء لذكره وشدا لقلوب الناس نحوه، فإن الوقف في جميع ذلك متقوم بحفظ العنوان الخاص، وليس انتفاع من ينتفع بالمكان إلا تابعا لذلك من دون أن يكون مقوما له. ولا تملك المنفعة في مثل ذلك، ولا تقع موردا للمعاوضة، كما لا تقع موردا للضمان بالغصب أو الاستيفاء.
(مسألة 1): إذا وقف مكان للمصلين أو الزائرين أو الداعين أو المنشغلين بالثناء على الله تعالى، أو على صاحب المرقد لم يكن المكان المذكور مسجدا ولا حرما ولا نحوه مما تقدم ذكره، ولا يكون الوقف المذكور من هذا القسم، بل من القسم الآتي.
(مسألة 2): لا يصح هذا القسم من الوقف مع عدم مشروعية العنوان،