الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية التعاقد بين البايع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع..
تارة: لا يبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البايع السلعة، بأن يتفقا على الثمن ابتداء.
وأخرى: يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور.
والبيع في الأول يسمى مساومة وهو الأفضل. وأما في الثاني، فإن كان البيع برأس المال سمي تولية، وإن كان بربح عليه سمي مرابحة، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة.
(مسألة 1): لا بد في القسم الثاني بصوره الثلاث من ذكر مقدار رأس المال من دون بيان مقداره، بأن يقول مثلا: بعتك الثوب برأس ماله فقط، أو مع ربح كذا، أو وضيعة كذا. بل يقول: بعتك الثوب برأس ماله وهو عشرة فقط، أو مع ربح كذا، أو وضيعة كذا.
(مسألة 2): الظاهر كفاية نسبة الربح أو الوضيعة لرأس المال المعلوم وإن جهل مجموع الثمن حين إيقاع البيع وتوقفت معرفته على الحساب، فيصح - مثلا - أن يقول: بعتك هذا المتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عشرة، وإن لم يعرف أحدهما أو كلاهما حين البيع أن الثمن يكون مائتين وعشرين واحتاج ذلك إلى الحساب.
(مسألة 3): في بيع المرابحة والمواضعة والتولية إذا أخبر البايع برأس