يصدق العيب على الواقع المخفي، كما لو أخفى نوعا من التمر لا عيب فيه في نوع آخر أجود منه.
(مسألة 76): إذا حدث في المبيع عند المشتري أحد موانع الرد المتقدمة في خيار العيب ففي بقاء خيار تخلف الوصف إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي بين المتبايعين في الفسخ مع الأرش أو بدونه وعدمه. وأما رجوع المشتري بالأرش حينئذ فلا مجال له إذا لم يرجع تخلف الوصف للعيب، وكذا الحال لو حدث أحد موانع الرد المذكورة في الثمن.
(مسألة 77): يختص هذا الخيار بما إذا كان العوض الموصوف شخصيا، أما إذا كان كليا وكان المدفوع فاقد الوصف فلا خيار، بل يجب إبدال الفاقد للوصف بالواجد له، نظير ما تقدم في خيار العيب.
(مسألة 78): يسقط هذا الخيار بإسقاط المشتري له بعد البيع، وبإقرار البيع والرضا به بعد العلم بتخلف الوصف، كما أنه ينتقل للوارث، نظير ما تقدم في الخيارات السابقة.
التاسع: خيار تبعض الصفقة ويثبت فيما إذا لم يتم البيع في بعض المبيع، إما لعدم كونه مما يصح بيعه ، كالوقف والحر والخمر أو لعدم سلطان البايع على بيعه فيكون البيع فيه فضوليا ، من دون أن يجيزه من له السلطنة عليه، أو لثبوت الخيار فيه كالمعيب والحيوان في الأيام الثلاثة مع فسخ صاحب الخيار، فإنه يصح لكل من المتبايعين الفسخ في تمام المبيع.
(مسألة 79): إذا لم يفسخ من له خيار تبعض الصفقة ورضي بالبيع في البعض أخذه بحصته من الثمن. وحينئذ فله صورتان..
الأولى: أن لا يكون للاجتماع دخل في زيادة قيمة الأجزاء ولا في نقصها، وحينئذ يقوم ما تم البيع فيه وما لم يتم البيع فيه، ويبقى للبايع من الثمن بنسبة قيمة ما تم فيه البيع لمجموع القيمتين، فإذا كانت قيمة ما تم فيه البيع نصف مجموع القيمتين أخذ البايع نصف الثمن، وإذا كانت قيمته ربع مجموع