الفصل الثالث في شروط الواقف (مسألة 1): يعتبر في الواقف أن يكون مالكا للعين الموقوفة، مختارا، نافذ التصرف فيها بالعقل وعدم الحجر لسفه أو رق أو فلس، على التفصيل المتقدم في كتاب الحجر.
(مسألة 2): الأحوط وجوبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف. نعم إذا كان الوقف صلاحا له فأقف بإذن وليه نفذ.
(مسألة 3): يصح الوقف من ولي الصبي إذا كان صلاحا للصبي، كما يصح الوقف من ولي المال في الوقف من سهم الإمام عليه السلام، ومن المال الزكوي، ومن المال الموصى به، ونحوها.
(مسألة 4): الظاهر عدم جريان حكم الفضولي في الوقف، فلو وقف غير المالك لم ينفذ وقفه بإمضاء المالك، ولو وقف المالك مكرها لم ينفذ وقفه برضاه بعد ذلك. وكذا لو وقف وهو غير نافذ التصرف، فإنه لا ينفذ برضا وليه أو رضاه بعد نفوذ تصرفه.
(مسألة 5): لا يعتبر في الواقف الايمان، بل ولا الاسلام، فيصح الوقف من المخالف والكافر.