نعم إذا كان الدين معرضا للتلف حين بيعه جاز بيعه مع الضميمة، ولا رجوع حينئذ.
(مسألة 45): تعارف في عصورنا تنزيل الكمبيالات، وذلك بأن يكون لشخص دين على آخر إلى أجل فيدفع له به كمبيالة عليه، فإذا أراد تعجيل المال نزل الكمبيالة المذكورة لصالح شخص ثالث بمبلغ أقل يدفعه له نقدا، وهو مشكل شرعا، لأنه إن رجع إلى اقتراض المبلغ المذكور من الثالث على أن يستلم بدله الدين الذي تضمنته الكمبيالة في وقته كان قرضا ربويا محرما، وإن رجع إلى بيع الدين المذكور بالمبلغ المعجل - كما لعله الأظهر - فهو وإن لم يستلزم الربا المحرم، لأن نقود هذه الأيام ليست من المكيل والموزون ليلزم من الزيادة في أحد العوضين الربا المحرم، إلا أنه يجري فيه ما تقدم في المسألة (43) من الاشكال في استحقاق مشتري الدين بأقل منه على المدين ما زاد على مقدار الثمن الذي اشترى به الدين، مع أنه عند عدم دفع من عليه الكمبيالة للدين يجري ما تقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 46): تعارف في عصورنا أيضا تنزيل كمبيالة المجاملة، وذلك بأن يحتاج شخص لمقدار من المال، فيدفع له شخص آخر كمبيالة تتضمن دينا مؤجلا عليه من دون أن يكون مدينا له حقيقة، فيأخذ الأول الكمبيالة منه وينزلها لحساب شخص ثالث مع خصم مبلغ منها في مقابل تعجيل المال، ولا إشكال في بطلان المعاملة مع جهل الشخص الثالث بالحال، لترددها بين القرض الربوي والبيع من دون مبيع. أما مع علمه بالحال فقد توجه بأحد وجهين..
الأول: رجوعها إلى توكيل موقع الكمبيالة الأول بأن يبيع في ذمته المبلغ المذكور في الكمبيالة بالثمن الأقل معجلا، ثم يقترض الثمن المذكور منه. لكن لازم ذلك دفع موقع الكمبيالة تمام المبلغ المذكور فيها لأنه مملوك عليه، وعدم رجوعه على الشخص الأول إلا بالمقدار الذي اقترضه منه وهو الذي أخذه بعد التنزيل والخصم.
الثاني: رجوعها إلى بيع من له الكمبيالة المقدار الذي تضمنته في ذمته مؤجلا بالثمن الأقل معجلا، ويكون مرجع توقيع الكمبيالة من قبل الشخص الأول إلى كفالته للبايع كفالة عرفية - التي يأتي الكلام فيها في الكفالة - فهو