الفصل الثالث في شروط العوضين تمهيد...
لما كان البيع من المعاوضات فهو موقوف بطبعه على أن يتعين المبيع لجهة خاصة كي يكون موردا للمعاوضة، ويترتب على ذلك أمران..
الأول: امتناع بيع المباحات الأصلية، كالسمك في الماء، والطير في الهواء قبل اصطيادهما.
نعم، لا يعتبر أن يكون ملكا لانسان خاص بل يكفي تعينه لجهة عامة أو خاصة، كالأموال الزكوية، وكالأموال المعينة لجمعيات وهيئات خيرية، ونماء الوقف غير المملوك، وغيرها.
(مسألة 1): لا بد في التعين للشخص أو للجهة - المصحح لكون المال موضوعا للبيع - من كونه شرعيا بتحقق سببه الشرعي، من حيازة أو إحياء أو غيرهما. ولا يكفي التعين بمقتضى القانون الوضعي، فمثلا لا يجوز بيع الأراضي الموات المشتراة أو الممنوحة من الدولة وإن تم تسجيلها باسم شخص خاص، لعدم كفاية ذلك في ملكها شرعا.
نعم، يجوز أخذ المال في مقابل التنازل القانوني عنها للآخرين والاعتراف بها لدافع المال ونقلها له رسميا وقانونيا، وتتوقف ملكيته لها شرعا على حصول سببها الشرعي وهو الاحياء.
الثاني: أن يدخل الثمن في ملك من خرج منه المبيع، فلا يقع البيع على أن يدخل الثمن في ملك غير البايع، وعلى ذلك فلو دفع الأب مثلا لولده شيئا على أن يبيعه الولد ويأخذ ثمنه لنفسه فلا يصح ذلك، إلا بأحد وجهين..