الحاصلة من العمل، كما سبق. نعم يستحق الأجير أجرة العامل حينئذ.
(مسألة 10): كل من آجر نفسه لعمل في مال الغير أو في نفسه - كالخياط والنجار والحداد والقصاب والختان وغيرهم - إذا استؤجر على أن يعمل بوجه صالح من دون تحديد العمل الذي يعمله فهو ضامن إذا أفسد. وكذا إذا حدد له العمل فتجاوزه فأفسد، أما إذا لم يتجاوز ما حدد له فلا ضمان عليه، وتجري ذلك في كل من يعمل للغير وإن لم يكن مستأجرا حين التبرع.
(مسألة 11): يضمن الطبيب والبيطري المباشران للعلاج - بمثل حقن الدواء في بدن المريض وطلي جسمه به وتدليكه وشقه وجبر كسره ونحوها - مطلقا، وكذا الطبيب المشرف على العلاج - بحيث تكون فعلية العلاج بتوجيهه، فلا يستعمل المريض الدواء في كل مرة إلا بأمره - إذا كان المريض قاصرا لا يستقل بالتصرف لصغر أو جنون أو نحوهما، بل مطلقا على الأحوط وجوبا. بل الأحوط وجوبا ضمانه بوصفه للعلاج عند الرجوع إليه من أجل أن يتعالج به وإن لم يكن مشرفا على العلاج، حتى لو كان المريض أو المباشر للعلاج مستقلا بالتصرف. نعم لا يضمن بمجرد وصفه للدواء إذا كان لمجرد الاعلام برأيه من دون أن يكون من أجل ترتب العلاج عليه.
(مسألة 12): يسقط ضمان الطبيب والبيطري بأخذه البراءة من المريض أو المالك أو وليهما. ويكفي في البراءة حضورهم للعلاج مع علمهم بعدم ابتناء العلاج على اليقين، وتعرضه للخطر. والظاهر جريان ذلك في كل من يعمل للغير ويتبرأ من الضمان.
(مسألة 13): الممرض التابع للطبيب والمنفذ تعاليمه في حق المريض يضمن مع مباشرته للعلاج أو أمره للمريض القاصر باستعمال العلاج في حالتين..
الأول: أن لا يكون مأذونا من قبل المريض أو وليه بتنفيذ أمر الطبيب أو إرشاده.
الثانية: أن يتجاوز إرشاد الطبيب وتوجيهه من دون إذن المريض أو وليه.
(مسألة 14): إذا عثر الحمال فسقط ما على رأسه فتلف لم يضمنه إلا أن