الفصل الخامس في الموصى به تقدم في الفصل الأول أن الوصية تمليكية وعهدية. والموصى به في الوصية التمليكية هو كل مال له نفع محلل معتد به، سواء كان عينا موجودة أو معدومة متوقعة الحصول - كحمل الدابة وثمرة الشجرة - أم كان منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود، أم كان حقا من الحقوق القابلة للنقل، كحق التحجير، دون ما لا يقبله، كحق الشفعة.
أما في الوصية العهدية فالموصى به في التركة كل تصرف محلل، سواء كان خارجيا - كما لو أوصى بعلف حمام الحرم من حب مملوك له - أم اعتباريا، كما لو أوصى بالصدقة بماله، أو باستئجار من يصلي عنه أو يحج عنه، أو غير ذلك من التصرفات الصحيحة شرعا. أما في غير التركة فقد سبق في أوائل الفصل الأول صحة الوصية بالولاية على أطفال القاصرين، والاشكال في صحة الوصية بتجهيزه.
(مسألة 1): يصح لكل من الأب والجد للأب الوصية بالولاية على أولاده القاصرين، ولا يصح من غيرهم الوصية بها.
(مسألة 2): لا يصح لكل من الأب والجد الوصية بالولاية على القاصرين مع وجود الآخر بنحو يساويه في الولاية ويزاحمه فيها. أما مع عدم المزاحمة كما لو أوصاه بالولاية عليهم على تقدير عجز الآخر أو موته فالظاهر جوازه، خصوصا إذا كانت من الأب، وكذا إذا كانت الوصية من أحدهما حال عجز الآخر، لغيبة أو مرض أو نحوهما. وقد تقدم في كتاب المبيع ما ينفع في المقام.
(مسألة 3): لا تجوز ولا تنفذ الوصية بما تكون منفعته المقصودة منه