الفصل الرابع في الوصي وهو الذي يجعله الموصي متوليا لتنفيذ وصاياه، سواء كان واحدا أم متعددا. ويعتبر فيه أمور..
الأول: البلوغ، فلا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، ولا منضما للغير، إذا أريد بها تصرفه حال صباه. أما إذا أريد تصرفه بعد البلوغ فالظاهر صحتها. كما أنه مع إطلاق الوصية له تصح، لكن ليس له التصرف قبل البلوغ.
نعم، التصرفات الفورية - كقضاء الدين وقسمة المال على الورثة، ودفع الغائلة عن المال لو تعرض للخطر - يقوم بها غيره من الأوصياء لو كان، ومع عدمه يقوم بها غير الوصي، كما لو لم يكن للميت وصي، أو كان وفقد، أو تعذرت مراجعته على ما يأتي.
(مسألة 1): إذا أوصي إلى الصبي والبالغ، فإن نص على عدم التصرف إلا بعد بلوغ الصبي وجب الانتظار، وإن أطلق استقل البالغ بالتصرف، ولا ينتظر بلوغ الصبي، فإن بلغ الصبي لم يكن له الاعتراض والتبديل فيما أمضاه البالغ، إلا أن يكون البالغ قد خالف وصية الميت، فإنه يرده إلى ما أوصى به.
(مسألة 2): إذا أوصي إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل البلوغ أو بلغ مجنونا، أو نحو ذلك مما يتعذر معه قيامه بالوصية، فإن نص على عدم التصرف إلا بعد بلوغ الصبي جرى ما يأتي في حكم تعذر قيام حد الوصيين بالوصية، وإلا استقل البالغ بالتصرف كما يستقل به قبل بلوغ الصبي على ما تقدم.
الثاني: العقل، فلا تصح الوصية للمجنون، على النحو المتقدم في الصبي.
(مسألة 3): إذا أوصى إلى عاقل فجن، فإن ظهر من الموصي الاعراض