فالشركة لازمة لا تنحل إلا بالقسمة.
ويجري ذلك لو كان الشرط في ضمن عقد لازم غير عقد الشركة، كما يمكن جريانه حينئذ في الشركة غير العقدية، فإنه يمكن اشتراط التكسب بمال الشركة في ضمن عقد لازم.
(مسألة 5): تشرع المضاربة بالمال المشترك، سواء كان العامل من الشركاء أم من غيرهم، وتجري على المضاربة به أحكام المضاربة المتقدمة.
(مسألة 6): يجوز شراء بعض الشركاء من مال الشركة، إلا أن الشراء يلغو بالإضافة إلى حصة الشريك المذكور، لعدم صحة البيع مع وحدة مالك الثمن والمثمن، لكن لا أثر لذلك فإن الثمن المقابل لحصته يقوم مقام حصته في الدخول في الشركة. نعم قد يشكل الحال لو كان للعامل في الشركة حصة من الربح، لأن ما يقابل الحصة من الربح ليس ربحا في الحقيقة بعد أن كان البيع لاغيا في الحصة، بل هو ربح صوري فلا يستحق العامل حصة منه، إلا أن يكون المراد من الربح - الذي يجعل للعامل في الشركة حصة منه - ما يعم مثل هذا الربح الصوري، كما هو الظاهر.
(مسألة 7): يجوز للشريك الاقتراض من مال الشركة، إلا أن الاقتراض يلغو في حصته، لامتناع اقتراض الانسان من ماله، فإن أرجع المقدار الذي استدانه دخل في الشركة مجددا، نظير ما إذا زاد الشركاء في مال الشركة، وحينئذ إن كانت الشركة جائزة لم يكن ملزما بذلك، بل ليس عليه إلا إرجاع حصة الشركاء لهم، وإن كانت لازمة كان ملزما بذلك، لابتناء رضاهم بالاقتراض - مع لزوم الشركة - على لزوم إرجاع مقدار المبلغ الذي اقترضه للشركة وتجديد الشركة فيه.
(مسألة 8): يجوز شراء أسهم الشركات ذات الأنظمة المحددة، وحينئذ يجري على المشتري نظام الشركة ويلزم به. نعم لو كانت بعض مكاسب الشركة محرمة لم يجز شراء ما يقابل أرباح تلك المكاسب، كما لا ينفذ نظام الشركة المتعلق بالجهة المحرمة، ولا يجوز العمل عليه ولا التكسب بالوجه المحرم.
(مسألة 9): لا إشكال في أن الدين يقع موردا للشركة القهرية، كما لو