المبحث الثالث في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة المزارعة والمساقاة من العقود المبنية على الالزام والالتزام، ومقتضاهما استحقاق صاحب الأرض أو الأصول على العامل العمل، واستحقاق العامل عليه الحصة من الزرع والثمر قبل العمل، فيجب على كل منهما الجري على مقتضى الالتزام المذكور.
أما إذا لم يبتن الاتفاق بينهما على الالزام والالتزام، بل على مجرد التزام صاحب الأرض أو الأصول بجعل الحصة لمن يعمل، من دون التزام من الطرف الآخر بشئ لم يكن ذلك مزارعة ولا مساقاة، بل يصح جعالة، وجرت عليه أحكام العجالة المتقدمة.
(مسألة 21): يقع عقد المزارعة والمساقاة بكل ما يدل على الالزام والالتزام من قول أو فعل، على النحو المتقدم في سائر العقود.
(مسألة 22): لما كانت المزارعة والمساقاة من العقود المالية فاللازم فيهما أهلية المتعاقدين وعدم الحجر عليهما، لصغر أو جنون أو رق أو سفه أو فلس.
(مسألة 23): المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة، فلا تنفسخ إلا بالتقايل من الطرفين، أو بفسخ من له الخيار منهما. ويثبت فيهما الخيارات الثابتة في الإجارة بالشروط المذكورة فيها، على ما تقدم.
(مسألة 24): إذا لم يكن صاحب الأرض أو الأصول نافذ التصرف فأوقع عقد المزارعة أو المساقاة توقف نفوذ العقد على إجازة وليه، ومع عدمها لا