كتاب الحجر وهو منع الانسان من التصرف في نفسه أو ماله لقصور في سلطنته، وأسبابه كثيرة، إلا أن بعضها يختص ببعض الموارد، كالرهن المانع للراهن من التصرف في المال المرهون، والتحبيس المانع للمجلس من التصرف في العين المحبسة، والدين والوصية المانعين للوارث من التصرف في تركة المدين وإن كانت ملكا له، والشرط المانع من التصرف على خلاف مقتضاه، وغير ذلك مما يذكر في كتب الفقه المتفرقة، وقد استغني بذكره هناك عن ذكره هنا.
وقد خص الفقهاء (رضوان الله عليهم) الكلام هنا بأمور ستة: الصغر، والجنون، والسفه، والفلس، والرق، والمرض. وحيث لم يكن الرق في عصورنا موردا للابتلاء بوجه معتد به، وكان التحجير بالمرض مبنيا على القول بمنع الانسان في مرض الموت من التصرف فيما زاد على الثلث، وهو ضعيف عندنا، انحصر الكلام في الأربعة الأول.
الأول: الصغر، فلا يستقل الصغير بالتصرف وإن كان مميزا إلا مع البلوغ، ويستثنى من ذلك بعض التصرفات، كالوصية على ما يذكر في محله.
(مسألة 1): يصح تصرف الصبي في ماله ونفسه بإذن الولي، كما يصح تصرفه في مال غيره ونفسه بإذن من له التصرف أو بإذن وليه وإن لم يأذن ولي الصبي. ولا بد في الحالين من تمييز الصبي للتصرف الذي يوقعه وإدراكه لمعناه وقصده له، أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح منه التصرف.
نعم يمكن أن يكون واسطة في إعلام الطرف الآخر للمعاملة بإذن الولي فيها، فيتولى الطرف المذكور الايجاب والقبول معا، كما لو أرسل معه الثمن لصاحب المحل التجاري لاعلامه بأن المرسل يطلب من صاحب المحل بيع البضاعة عليه بالثمن المذكور وإرسالها معه.