بالوجه الآخر لم تبطل الإجارة ووجب إعادة العمل على الوجه المستأجر عليه.
وكذا إذا كان قد أخطأ في ذلك ولم يكن العمل موجبا لزيادة القيمة، أما إذا كان موجبا لزيادة القيمة فإعادة العمل جريا على مقتضى الإجارة مضر بالأجير، لأنه يستلزم إتلاف نتيجة عمله فيكون المورد من تزاحم الحقوق ولا بد من التراضي بينهما. ومع تشاحهما لا بد من الرجوع للحاكم الشرعي.
(مسألة 18): إذا استأجره على عمل واشترط عليه شرطا زائدا على العمل المستأجر عليه فجاء بالعمل وتخلف عن الشرط صحت الإجارة واستحق الأجرة، وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ودفع أجرة المثل بدلها. وهكذا الحال في كل شرط في الإجارة، فإن تخلفه لا يوجب بطلان الإجارة، بل يوجب الخيار لصاحب الشرط، فإذا فسخ لزم الرجوع لأجرة المثل.
(مسألة 19): الفرق بين القيد والشرط أن القيد يكون مضيقا للعمل المستأجر عليه فلا ينطبق على فاقد القيد، ليقع به الوفاء بالإجارة، والشرط التزام خارج عن العمل المستأجر عليه لا يقتضي قصوره عن صورة فقد الشرط، سواء كان الشرط خارجا عن العمل المستأجر عليه، كما لو استأجره على الصلاة عن الميت واشترط عليه أن يخيط ثوبه، أم متعلقا به، كما لو استأجره على الصلاة عن الميت واشترط عليه التعجيل به زائدا على أصل العمل. غايته أن تمييز الأول عن القيد أيسر من تمييز الثاني، بل يحتاج تمييز الثاني عن القيد إلى عناية لفظية أو قرينة عرفية.
(مسألة 20): إذا استأجره على عمل خاص، فعجز ولم يكمله، كان له من الأجرة قدر ما أتى به من العمل. أما إذا استأجره على نتيجة العمل غير القابلة للتبعيض، كحضور موسم خاص - من حج أو عمرة أو زيارة أو سوق أو غيرها - فأتم له المل من دون أن تترتب النتيجة المذكورة - بأن حضر بعد ذهاب الوقت مثلا لزمهما الصلح والتراضي على دفع بعض الأجرة بنسبة قيمة السفر مثلا للمكان المذكور من دون حصول النتيجة المذكورة نصف قيمته مع حصولها استحق نصف الأجرة المسماة. نعم إذا لم يكن للعمل الفاقد للنتيجة قيمة لم يستحق الأجير شيئا.