الفصل الرابع في شروط العين الموقوفة يعتبر في العين الموقوفة أمور..
الأول: أن تكون عينا، فلا يصح وقف المنفعة إلا أن يرجع إلى الحبس أو العمري أو الرقبى التي يأتي الكلام فيها.
الثاني: أن تكون موجودة، فلا يصح وقف المعدوم كوقف ولد الدابة قبل وجوده. وفي جواز وقف الحمل قبل ولادته إشكال. نعم يجوز وقف المعدوم تبعا للموجود، كوقف الدابة على أن يكون نسلها وقفا مثلها.
الثالث: أن تكون شخصية، فلا يصح وقف الكلي، سواء كان دينا في ذمة الغير - كما لو كان له في ذمة شخص شاة فأوقفها قبل قبضها - أم لم يكن، كما لو قال: وقفت شاة: قاصدا تعيينها بعد ذلك. بل لا يصح وقف الكلي في المعين، كما لو كان عنده قطيع من الغنم، فقال: وقفت شاة من هذا القطيع.
الرابع: أن تكون معينة، فلا يصح وقف المردد، كما لو قال: وقفت إحدى هاتين الشاتين.
الخامس: أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها، كالشجرة ينتفع بها في الاستظلال والثمرة، والشاة ينتفع بها في الولد واللبن والصوف، والبقرة ينتفع بها في اللبن والولد والحرث، والثياب ينتفع بها في اللبس، والدار ينتفع بها في السكن، والأرض ينتفع بها في الزرع، والحلي ينتفع بها في التزين، وهكذا. ولا يصح وقف ما يتوقف الانتفاع به على تلف عينه، كالطعام والفواكه والصابون.
(مسألة 1): الظاهر عدم جواز وقف النقود لينتفع بها في الاقتراض، أو