نحو من الحق له في الأرض لا يجوز مزاحمته فيه. وحينئذ يجوز شراء هذا الحق منه، ويحل للمشتري القيام بعمارتها واستغلالها مع دفع الخراج، وهو حصة مما ينتج منها أو أجرة معينة.
(مسألة 7): يجزي في حلية التصرف في الأراضي الخراجية واستغلالها التعامل عليها مع السلطان المدعي للخلافة أو الولاية الدينية وإن كان ظالم إذا كان واضعا يده على الأرض مسيطرا عليها، كما يرجع إليه في تحديد الخراج، ويجزي دفعه له، ويحل أخذه منه مجانا بنحو الجائزة أو بمعاملة معاوضة، بل يجوز للمكلف أن يتقبل الخراج من السلطان المذكور بمال معين يدفعه إليه، ثم يأخذ الخراج ممن يعمر الأرض بدلا من السلطان بالمقدار الذي عينه السلطان عليه، ولا يجوز لمن عليه الخراج منع الشخص المذكور من الخراج إذا كان محترم المال.
نعم، إذا كان السلطان ظالما، وأمكن منع الخراج منه وجبت مراجعة الحاكم الشرعي فيه. كما أنه إذا لم تكن الأرض تحت يد السلطان المدعي للخلافة أو الولاية الدينية، أو أمكن عدم مراجعته فيها لجهله بأنها خراجية أو نحو ذلك وجب التعامل على الأرض مع الحاكم الشرعي، والاتفاق معه على مقدار خراجها، والرجوع إليه في مصرفه.
(مسألة 8): من كان بيده أرض خراجية، فتركها وأعرض عن عمارتها واستغلالها إعراضا منه عنها أو لعجزه عن عمارتها سقط حقه فيها، وجاز لغيره عمارتها والتعامل عليها مع السلطان أو مع الحاكم الشرعي.
نعم، إذا كان تركه لها بسبب مضارة السلطان له، بتثقيل الخراج عليه وإجحافه فيه بقي حقه فيها، ووجب لمن يريد عمارتها إرضاؤه، إلا أن تكون مضارة السلطان له سببا في إعراضه عنها بحيث لا تتعلق نفسه بها.
(مسألة 9): إذا تركت الأرض الخراجية مدة طويلة حتى خربت وماتت - ولو بسبب ضعف السلطان أو جوره - فالظاهر أنه يجري عليها ما يأتي في حكم الأرض الموات.
(مسألة 10): الظاهر أن إحياء الأرض الموات موجب لجريان حكم