الفصل السابع في النقد والنسيئة والمراد بالنقد هو البيع المبتني على استحقاق تعجيل تسليم الثمن.
والمراد بالنسيئة هو البيع المبتني على جواز تأجيل الثمن، نعم لا بد في النسيئة من كون الثمن كليا في ذمة المشتري. أما إذا كان شخصيا وقد اشترط تأخير تسليمه، فالشرط المذكور وإن كان نافذا إلا أن البيع لا يكون نسيئة حينئذ.
(مسألة 1): بيع النسيئة يتوقف على اشتراط التأجيل في ضمن العقد، أما بيع النقد فلا يحتاج إلى شرط، بل هو مقتضى إطلاق العقد، ويجب فيه المبادرة بتسليم الثمن، كما يظهر ذلك كله مما تقدم في خيار التأخير. وقد تقدم في الفصل السابق حكم ما لو امتنع البايع من قبض الثمن المستحق له.
(مسألة 2): الأحوط وجوبا في بيع النسيئة أن يكون الأجل معلوما، مضبوطا بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان، ولا يكفي تعينه واقعا مع الجهل به حين العقد، كقدوم المسافر، ووضع المرأة حملها، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية مما هو منضبط في نفسه إذا لم يألفه المتبايعان، بحيث يحتاج معرفة المدة بها إلى الحساب أو الرجوع للغير.
نعم، لا يضر التحديد بأول الشهر إذا تردد الشهر السابق عليه بين الزيادة والنقصان.
(مسألة 3): لأحد للأجل في النسيئة، وإن كان الأحوط استحبابا أن لا يبلغ ثلاث سنين.
(مسألة 4): كما لا يجب على المشتري في بيع النسيئة دفع الثمن قيل الأجل لا يجب على البايع أخذه لو دفعه المشتري قبل الأجل، ولا يجري فيه ما