الذي أحال به للمحال، وبرئت ذمة المحال عليه إذا كان مدينا للمحيل من مقدار الدين الذي أحال به عليه، وانشغلت ذمة المحيل للمحال عليه بمثل الدين الذي أحال به إذا كان المحال عليه بريئا وكان مبنى الحوالة على رجوعه على المحيل بما أحال عليه، ولا يتوقف شئ من ذلك على أداء المحال عليه للمحال الدين الذي أحيل به.
(مسألة 6): لا بد في الحوالة من ثبوت الدين في ذمة المحيل حينها، ولا يكفي حصول سببه - كالجعل في الجعالة قبل العمل - فضلا عن توقع ثبوته من دون ذلك، كثمن المبيع قبل البيع.
(مسألة 7): الحوالة كالضمان في اللزوم، وعدم إمكان شرط الخيار وغيره إلا إذا كانت بإذن المحال عليه، فيمكن فيها شرط الخيار وغيره والتقايل، نظير ما تقدم في الضمان. نعم إذا كان المحال عليه معسرا حين الحوالة ولم يعلم المحال بإعساره كان له الخيار إذا علم بعد ذلك. وإذا زال إعساره قبل الفسخ ففي بقاء الخيار إشكال، كالاشكال في ثبوت الخيار إذا كان بناء المحال عليه على الاقتراض أو الاستيهاب أو نحوهما وكان يمكنه ذلك، بل الأظهر هنا عدم الخيار.
تتميم الحوالة المصطلحة للفقهاء والتي دلت عليها النصوص هي الحوالة بالمعنى المتقدم المبتني على نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
أما الحوالة المعروفة في زماننا هذا فهي عبارة عن طلب المحيل من المحال عليه دفع المال عنه للمحال من دون أن تنشغل ذمة المحال عليه للمحال بشئ.
ويترتب على ذلك أمور..
الأول: أنه لا يعتبر في المال المحال به أن يكون دينا ثابتا فعلا في ذمة المحيل، بل كما يكون كذلك يكون ثمنا في بيع حين الحوالة، كما إذا اشترى المحيل شيئا بثمن يأخذه المشتري من المحال عليه، أو يكون دينا آيلا إلى