الفصل السابع في أحكام الإجارة (مسألة 1): إذا استوفى المستأجر من العين أكثر من المنفعة المستأجر عليها كان عليه للمؤجر مع الأجرة المسماة قيمة مثل المنفعة الزائدة، كما إذا سار بالدابة أطول من المسافة المقررة، أو حملها أكثر من الحمل المتفق عليه، أو أسكن في الدار أكثر من العدد المقرر، أو استعمل الأجير مدة أطول، وهكذا.
وكذا إذا استوفى منها منفعة أخرى مع المنفعة المستأجر عليها، كما لو استأجر الدابة لجر العربة فحمل عليها مع ذلك، أو استأجر الجارية للخدمة فاسترضعها لولده، فإن عليه مع الأجرة المسماة أجرة المثل للمنفعة الأخرى.
(مسألة 2): إذا استلم المستأجر العين ولم يستوف منها المنفعة المستأجر عليها بل استوفى غيرها مع إمكان استيفاء المنفعتين معا وجب عليه الأجرة المسماة للمنفعة المستأجر عليها التي فوتها على نفسه وأجرة المثل للمنفعة الأخرى التي استوفاها، سواء كان ذلك لعدم التضاد بين المنفعتين - كما لو استأجر الأمة للخدمة فاسترضعها ولم يستخدمها - أم لسعة الوقت للمنفعتين معا مع التضاد بينهما، كما لو استأجر السيارة يوما للذهاب لكربلاء، فلم يذهب لكربلاء بل ذهب للنجف. نعم يستحق في الثاني مع بقاء الوقت استيفاء المنفعة المستأجر عليها، إلا أن يبتني عقد الإجارة على اشتراط عدم الجمع بين المنفعتين تجنبا لاجهاد العين، وحينئذ يلحقه حكم تعذر الجمع بين المنفعتين.
(مسألة 3): إذا استلم المستأجر العين ولم يستوف منها المنفعة المستأجر عليها، بل استوفى غيرها مما يتعذر جمعه معها - كما إذا استأجر الدار للسكن فصيرها محلا تجاريا، أو استأجر السيارة يوما للسفر شرقا فسافر بها