يكون مقصرا، لاقدامه على الحمل مع علمه من نفسه أنه يتعثر كثيرا، أو لسلوكه طريقا غير مستو، أو لاسراعه في السير على خلاف المتعارف، أو نحو ذلك.
(مسألة 15): إذا حمل الأجير على الدابة شيئا فسقط منها وتلف أو تعيب، فإن استند ذلك إليه ضمن، كما إذا لم يحكم شد المتاع وأرسلها فسقط المتاع، أو نخس الدابة أو ضربها فنفرت وألقت ما عليها، إلا أن يتعارف فعل ذلك، بحيث تبتني الإجارة على عدم الضمان معه. وإن لم يستند إليه لم يضمن، كما لو طار طائر فنفرت، أو مطرت السماء فزلقت، إلا أن يكون مقصرا، كما لو تعارف إحكام شد المتاع في أيام المطر، فلم يفعل. ويجري هذا التفصيل في جميع وسائط النقل ونحوها.
(مسألة 16): إذا قال للخياط: خط هذا الثوب قميصا لي، فقطعه فلم يكف قميصا له، كان عليه ضمان النقص، لعدم تحقق ما أذن له فيه. أما إذا قال:
اصبغ هذا الثوب لأجعله قميصا لي فصبغه فلم يكف فلا ضمان عليه، إلا أن يكون الإذن مقيدا بكفايته، كما لو قال: إن هذا الثوب يكفيني قميصا فاصبغه أو نحو ذلك.
(مسألة 17): حيث تقدم أن العين التي يدفعها المؤجر للأجير أمانة في يد الأجير لا يضمنها إلا بالتعدي والتفريط، فإن ادعى تلفها بسبب لا يقتضي الضمان - كالسرقة والحرق والغرق من دون تفريط - فإن كان هناك ما يناسب ذلك - كسرقة محله كله ونحو ذلك مما يرفع الشبهة عنه - صدق، وكذا إذا كان ثقة مأمونا أجاء بالبينة، بل الأحوط وجوبا عدم تضمينه إذا حلف، أما إذا لم يحلف فيجوز تضمينه.
(مسألة 18): إذا استؤجر لحراسة محل تجاري أو نحوه من دون أن يجعل تحت يده أمانة عنده، فسرق المحل فإن لم يكن بتقصير منه فلا ضمان، ويستحق الأجرة، وإن كان بتقصير منه لم يستحق الأجرة لكن لا يضمن أيضا، إلا أن يتضمن عقد الإجارة اشتراط الضمان على تقدير التفريط أو مطلقا، فيضمن حسب الشرط.
(مسألة 19): إذا استؤجر لحفظ متاع وجعل تحت يده أمانة عنده فسرق،