خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر استيفاء المنفعة بالأجر لا يختص بالإجارة، بل له وجوه أخرى جرى العرف والعقلاء على العمل عليها، وهي تشارك الإجارة في اشتراط حلية المنفعة والأجرة، على الضوابط المتقدمة في المكاسب المحرمة. وتختص الإجارة من بينها بأنها من العقود، حيث تتضمن المعاوضة وتمليك المنفعة بالأجر بمجرد وقوع المعاملة قبل استيفاء المنفعة، كما تقدم في الفصل الأول.
ولذا كان لكل من الطرفين المطالبة بما ملك، وعلى كل منهما تسليم ما ملك وفاء بالعقد اللازم، كما تقدم أيضا.
وهذا بخلاف الوجوه الأخر، فإنها إنما تقتضي ملكية الأجر بعد استيفاء المنفعة من دون أن تقتضي ملكية المنفعة، ولا ملكية الأجرة قبل استيفائها، ولذا لا يكون لكل من الطرفين المطالبة بشئ قبل الاستيفاء، وإنما يحق لمن استوفيت المنفعة منه المطالبة بعد استيفائها بالأجر.
إذا عرفت هذ، فالمناسب التعرض لتلك الوجوه في ضمن مبحثين..