تتميم:
ليس لمستأجر العين أولوية الإجارة من غيره بعد انقضاء مدة الإجارة، فإذا استأجر زيد من عمرو دارا أو محلا تجاريا أو سيارة سنة واحدة مثلا فانقضت السنة كان لعمرو أخذ هذه الأعيان من زيد وإيجاره من غيره، وله أن يعطله أو ينتفع به بنفسه، ويجب على المستأجر تسليمه. وما تعارف من أولوية مستأجر المسكن أو المحل التجاري ليس أمرا شرعيا، بل أولوية عرفية، وقد أكدها صعوبة الانتقال خصوصا من المحل التجاري.
(مسألة 1): نظرا للأولوية العرفية المتقدمة فقد تعارف سابقا بذل شئ من المال للمستأجر من أجل أن يخطي المحل التجاري ويفسح المجال لدافع المال كي يستأجره من المالك، وهذا المال المدفوع هو الذي كان يسمى (سرقفلية) وهو في الحقيقة هدية مشروطة بالاخلاء لا يوجب حقا لدافعه في الاستئجار لا في السنة الأولى ولا بعدها، بل لا بد في ذلك من مراجعة المالك، ولا يكفي مراجعة المستأجر المدفوع له المال بعد عدم ثبوت حق له في العين شرعا.
نع لو رضي المالك بأن يكون لدافع المال المذكور الأولوية في الاستئجار في مقابل ما دفع ثبت له الحق في ذلك، لكن لا يكفي في ذلك رضا المالك باستئجار الثاني بعد بذله المال للمستأجر الأول، بل لا بد فيه من عناية خاصة واتفاق خاص يرجع إلى عقد أطرافه ثلاثة أشخاص المالك والمستأجر ودافع المال، ويتضمن العقد المذكور التزام المالك بأن للدافع حقا في العين يقتضي أولويته باستئجار في مقابل دفعه المال المذكور للمستأجر الأول من أجل إخلائها.
(مسألة 2): تعارف في عصورنا أن يبذل من يريد استئجار المحل التجاري أو المسكن مقدارا من المال مقدمة للاستئجار يسمى (سرقفلية) أيضا. ويمكن أن يقع ذلك على وجهين..
الأول: أن يكون بذل المال من أجل تقديم الباذل على غيره ممن يريد الاستئجار من دون أن يكون للدافع في مقابل المال المدفوع الأولوية والحق في