الفصل الرابع في أحكام التسليم في الإجارة إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة وملك المؤجر الأجرة، كما هو مقتضى المعاوضة، ووجب على كل منهما تسليم ما عليه للآخر. لكن حيث كانت المنفعة تدريجية الحصول فلا مجال للتقارن بينهما في التسليم والتسلم - كما هو الواجب في المعاوضة بين الأعيان - بل لا بد من تقديم أحدهما، وهو تابع لما يتفقان عليه في العقد صريحا، أو ارتكازا تبعا للعرف والعادة، أو تقتضيه القرائن الخاصة.
(مسألة 1): إذا امتنع أحد المتعاقدين من التسليم في الوقت المستحق عصى وكان للآخر إجباره. ولو ظهر عليه الامتناع من التسليم في وقته كان للآخر التوقف عن التسليم وطلب الاستيثاق لنفسه.
(مسألة 2): إذا امتنع المؤجر من تسليم المنفعة في الوقت المستحق مع بدل المستأجر الأجرة كان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة وله الانتظار حتى ينتهي أمد الإجارة فتنفسخ قهرا، ولا مجال للبناء - حينئذ - على صحة الإجارة وضمان المؤجر للمنفعة بنحو يقتضي دفع أجرة المثل لها.
(مسألة 3): إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة في الوقت المستحق، فإن لم يكن استوفى المنفعة كان للمؤجر الفسخ فترجع المنفعة له. وإن كان قد استوفاها ففي جواز الفسخ للمؤجر والرجوع لأجرة المثل إشكال، والأحوط وجوبا الاقتصار على المطالبة بالأجرة المسماة.
(مسألة 4): تقدم أن المؤجر يملك الأجرة بالإجارة، إلا أن ملكيته لها لا تستقر إلا بتسليمه المنفعة، ومع عدم تسليمه لها يكون للمستأجر الرجوع