الفصل الثالث في لزوم الإجارة الإجارة من العقود اللازمة، فلا يصح فسخها إلا بالتقايل برضا الطرفين أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما.
(مسألة 1): يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط وخيار العيب وخيار تخلف الوصف وخيار تبعض الصفقة وخيار تخلف الشرط، وقد تقدم تفصيل الكلام فيها في البيع. كما يجري خيار عدم تسليم العوضين، دون خيار التأخير على ما يتضح بمراجعة ما تقدم في البيع. ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار الرؤية.
(مسألة 2): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا وكان جاهلا به حين العقد، فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة - كخراب بعض بيوت الدار - قسطت الأجرة ورجع على المؤجر من الأجرة بما يقابل المنفعة الفائتة، وكان له مع ذلك خيار تبعض الصفقة، وإن لم يوجب فوت بعض المنفعة لكن كان موجبا لعيب في المنفعة - مثل عرج الدابة - كان له الفسخ بخيار العيب، وإن لم يوجب ذلك أيضا إلا أنه كان موجبا لنقص الأجرة كان له الفسخ أيضا لكن بخيار تخلف الوصف، وهو وصف السلامة الذي يبتني عليه العقد ضمنا وإن لم يصرح به في متن العقد. أما إذا لم يوجب شيئا من ذلك فلا خيار.
(مسألة 3): إذا كان موضوع الإجارة عينا كلية فدفع المؤجر عينا معيبة لم يكن للمستأجر الفسخ في جميع الصور المتقدمة، بل له المطالبة بالصحيح، ومع تعذره أو امتناع المؤجر من إبدال العين يكون له الخيار في أصل العقد.
(مسألة 4): إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة، فإن كانت أمرا كليا كان له