الفصل الرابع عشر في الإقالة وهي إجابة أحد المتعاقدين الأخر في طلب فسخ العقد، وهي ترجع إلى فسخ العقد برضاهما معا. وقد تقدم في آداب التجارة أنها من المستحبات المؤكدة.
(مسألة 1): لا تختص الإقالة بالبيع، بل تجري في جميع العقود حتى الجائزة عدا النكاح، وكذا الصدقة على الأحوط وجوبا. والظاهر جريانها في الهبة اللازمة، وكذا الضمان إذا رضي المدين. ولا تجري في الايقاعات.
(مسألة 2): إقالة البيع ليست بيعا، فلا تجري فيها أحكامه وشروطه ولواحقه، بل هي فسخ للبيع وحل له.
(مسألة 3): تقع الإقالة بكل ما يدل على فسخ العقد ورفع اليد عنه، من قول أو فعل.
(مسألة 4): لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو وضيعة منهما.
فإن فعل بطلت الإقالة، وبقي كل من العوضين على ملك مالكه بالبيع.
(مسألة 5): لو بذل له على الإقالة جعلا صحت الإقالة ولزم الجعل، فلو قال: إن أقلتني فلك كذا، فأقاله صحت الإقالة ولزمه المال المذكور. وكذا لو تصالحا على أن يقيله ويدفع له شيئا من المال فأقاله عملا بالمصالحة المذكورة. أما الإقالة بشرط مال أو عمل ففي صحتها إشكال، فلو قال له: أقلتك على أن تدفع لي كذا أو على أن تخيط ثوبي، فقبل ففي صحة الإقالة واستحقاق الشرط إشكال.
(مسألة 6): لا يجري في الإقالة خيار ولا فسخ ولا إقالة.
(مسألة 7): في صحة الإقالة في العقد مع موت أحد المتعاقدين وقيام