المبحث الثاني في الجعالة وهي عبارة عن التزام الانسان بجعل مال لغيره على عمل يقوم به بحيث يكون المال جعلا على العمل وعوضا عنه. أما الوعد بدفع المال هدية لمن يقوم بالعمل، من دون أن يكون عوضا عنه وجعلا عليه فهو وعد مجرد لا يجب الوفاء به.
(مسألة 16): الجعالة من الايقاعات، فيكفي فيها الايجاب ممن يريد العمل و يحث عليه، ولا تحتاج إلى القبول. وإيجابها على نحوين: خاص وعام، فالأول كما إذا قال لشخص: إن خطت ثوبي فلك درهم، وإن كنست المسجد فلك دينار، والثاني كما إذا أعلن صاحب الضالة عن جعل شئ من المال لمن ردها عليه، أو أعلن من يهمه أمر البلد عن جعل شئ من المال لمن يرد عن البلد عادية حيوان أو سيل أو عدو أو نحو ذلك.
(مسألة 17): يعتبر في الجاعل أن يكون نافذ التصرف غير محجور عليه لصغر أو جنون أو سفه، وإلا احتاج نفوذ الجعالة منه لإذن الولي. وبدون ذلك تبطل الجعالة، ولا يستحق العامل شيئا. نعم إذا أمر بالعمل ولم يقتصر على جعل الجعل جرى ما تقدم في المبحث الأول.
(مسألة 18): لا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فإذا لم يكن نافذ التصرف وجاء بالعمل استحق الجعل. بل إذا كان الجاعل قد أمره بالعمل ولم يقتصر على جعل الجعل واندفع في العمل عن أمره استحق أكثر الأمرين من الجعل وأجرة المثل.
(مسألة 19): لا يعتبر انتفاع الجاعل بالعمل، بل يكفي رغبته في تحصيله لمصلحة غيره، كما إذا قال: من خاط ثوب زيد فله كذا. بل حتى لو كان لمصلحة