الفصل السادس في أحكام الوصية (مسألة 1): للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حيا، ويتحقق الرجوع بكل ما دل عليه من قول أو فعل.
(مسألة 2): يجوز الرجوع عن بعض الوصية، فتبطل في خصوص ذلك البعض، ويجب العمل عليها في الباقي.
(مسألة 3): إنكار الوصية ليس رجوعا عنها، سواء كان عن نسيان لها، أم مع الالتفات إليها. نعم إذا ورد لبيان عدم الرضا بالعمل بها كان رجوعا عنها، من دون فرق أيضا بين نسيانها وعدمه.
(مسألة 4): إذا أوصى بوصية ثم أوصى بما يضادها كان ذلك رجوعا عن الأولى وعملا بالثانية، كما إذا أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو. ولو كان التضاد في بعض الأولى كان رجوعا في ذلك البعض لا غير، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو، من دون فرق في جميع ذلك بين نسيان الوصية الأولى وعدمه.
(مسألة 5): إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية أخرى لا تضادها، بل تجتمع معها لم يكن رجوعا عن الأولى، بل يجب العمل بهما معا إذا وسعهما المال، كما إذا أوصى بحجة ثم أوصى بأن يخرج عنه عشر سنين صلاة. نعم إذا ظهر منه حين الوصية الثانية أنها هي تمام وصيته التي يعمل عليها كان ذلك رجوعا عن الأولى ووجب العمل بالثانية لا غير.
(مسألة 6): إذا اختلفت الوصيتان بالاطلاق والتقييد مع اتحاد موضوعهما كانتا متضادتين، ووجب العمل بالثانية لأنها تكون رجوعا عن الأولى، كما إذا