الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان والمهم من مسائله يتعلق ببيع الانسان المملوك، وبخيار الحيوان، والأول ليس موردا للابتلاء أو يندر الابتلاء به فلا ينبغي إطالة الكلام في فروعه، والثاني تقدم في مباحث الخيار. فلنقتصر على بعض المسائل.
(مسألة 1): يجوز بيع بعض الحيوان مشاعا، كنصفه وربعه.
(مسألة 2): الأحوط وجوبا عدم شراء بعض معين من الحيوان كالرأس والجلد والقلب وغيرها، من دون فرق بين ما يقصد منه الذبح وما يقصد منه الابقاء للركوب والحرث وغيرهما.
(مسألة 3): يستثنى مما تقدم ما إذا باع بعيرا واستثنى الرأس والجلد، فإنه يكون شريكا في البعير بنسبة قيمة الرأس والجلد لقيمة البعير، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة، وما إذا اشترك اثنان في شراء بعير على أن يكون لأحدهما الرأس والجلد. فإنه يكون شريكا في البعير بنسبة الثمن الذي دفعه مقابلهما للثمن الذي دفعه الآخر، فله من البعير جزء مشاع بالنسبة المذكورة.