أجاز نفذت الإجارة ووقعت للمستأجر الأول، لرجوعها عرفا إلى إسقاط شرط مباشرته في الاستيفاء، فيلحقها حكم المسألة الآتية. وإن لم يجز حرم على المؤجر الثاني استيفاء المنفعة، وإن استوفاها حينئذ جرى حكم المسألة السابقة.
(مسألة 7): إذا استأجر عينا على منفعة خاصة فاستوفى غيره منفعتها من دون إذن منه، فإن كان ذلك مع استيفاء المستأجر للمنفعة المستأجر عليها - لعدم التضاد بين المنفعتين - استحق المؤجر على المستأجر الأجرة المسماة. وعلى الثاني أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها. وإن لم يستوف المستأجر المنفعة المستأجر عليها فله صورتان..
الأولى: أن يكون عدم استيفاء المستأجر للمنفعة بسبب منع ذلك الغير له من دون تقصير منه، وحينئذ تبطل الإجارة ويجب على المؤجر إرجاع الأجرة المسماة للمستأجر، ويستحق هو أجرة المثل للمنفعة المستوفاة على من استوفاها.
الثانية: أن يكون عدم استيفاء المستأجر للمنفعة تسامحا منه في لك مع قدرته عليه، وحينئذ لم تكن المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المستأجر عليها صحت الإجارة ووجب للمؤجر الأجرة المسماة على المستأجر، وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة على من استوفاها. وإن كانت مضادة لها صحت الإجارة أيضا ووجبت للمؤجر الأجرة المسماة.
وأما بالإضافة إلى أجرة المثل للمنفعة المستوفاة، فإن زادت قيمة المثل للمنفعة المستوفاة عن قيمة المثل للمنفعة المستأجر عليها كان للمؤجر نسبة ما بين القيمتين منها والباقي للمستأجر، فإذا كانت قيمة المنفعة المستوفاة ضعف قيمة المنفعة المستأجر عليها كان للمؤجر نصف قيمة المنفعة المستوفاة والنصف الثاني للمستأجر، وإن لم تزد عليها كانت بتمامها للمستأجر. نعم إذا كان استفاء الغير للمنفعة بالوجه المذكور منافيا لشرط صريح أو ضمني في عقد الإجارة بأن تبتني الإجارة على عدم تمكين الغير من العين وكان الاستيفاء مبنيا على التسامح من المستأجر في ذلك كان للمؤجر فسخ الإجارة فلا يستحق معه الأجرة المسماة، بل يستحق تمام أجرة المثل للمنفعة المستوفاة على من