الفصل السابع فيما تثبت به الوصية إذا شك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمها، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من حجة عليه بني على عدمه، ووجب إنفاذ الوصية.
(مسألة 1): تثبت الوصية بالعلم، وبإقرار الموصي، وبالبينة، وهي شهادة رجلين مؤمنين عادلين. ومع عدمها يكتفي بشهادة رجلين من أهل الكتاب، وفي اشتراط كونهما ذميين إشكال. وإذا ارتاب بهما الوارث كان له أن يطلب من الحاكم الشرعي إحلافهما، فيحلفهما بعد الصلاة على صحة شهادتهما.
(مسألة 2): تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجل واحد عادل وامرأتين عادلتين. وكذا تثبت بشهادة رجل واحد عادل أو امرأتين عادلتين، لكن مع يمين صاحب الحق. ولا تثبت بذلك الوصية العهدية.
(مسألة 3): تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة. وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض، كالوصية بالمال، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين.
(مسألة 4): تثبت الوصية التمليكية والوصية العهدية بالمال بإقرار الورثة بأجمعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا، وإذا أقر بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. وكما يثبت بإقرارهم أصل الوصية بالمال يثبت به ولاية الوصي عليه لو أقروا بوصايته أيضا. وإذا كان المقر منهم عدلا جرى على إقراره حكم الشهادة المتقدم في المسائل السابقة.