شرطا له في المعاملة. وإن ابتنت المعاملة على عدم ملاحظة القيمة السوقية في كل من البيعين كما لعله الغالب فلا خيار للمغبون، على ما تقدم.
الثانية: أن يبتني العقد على الانحلال بين البيعين، وحينئذ لو ثبت الخيار للمغبون في البيع الغبني لابتناء المعاملة على عدم الخروج عن القيمة السوقية، فلا يثبت خيار تبعض الصفقة.
(مسألة 41): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، كما يسقط بإقرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل على ذلك مع العلم بالغبن أو احتماله، نظير ما تقدم في خيار المجلس.
(مسألة 42): الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مبنية على ملاحظة القيمة السوقية من صلح أو إجارة أو غيرهما. نعم في ثبوتها في الإجارة ونحوها بعد استيفاء المنفعة إشكال، نظير الاشكال المتقدم في البيع مع تلف أحد العوضين إذا لم يكن من سنخ الأثمان.
(مسألة 43): الظاهر أن خيار الغبن يورث على النهج المتقدم في خياري الحيوان والشرط.
الخامس: خيار التأخير اطلاق العقد يقتضي تعجيل كل من المتبايعين تسليم العوض الذي استحقه الآخر بالبيع مع تسليم صاحبه له ما استحقه هو بالبيع، فالعقد مبني على التسليم والتسليم.
نعم، إذا لم يسلم أحدهما ما عليه عصيانا أو عجزا لم يجب على الآخر التسليم. ولو امتنع أحد المتبايعين من التسليم مع حضور الآخر له كان للآخر إجباره عليه. ومع عدم تسليم أحد الطرفين لما عنده عصيانا أو عن عذر، يثبت للطرف الآخر الخيار في فسخ العقد، ولا يختص ذلك بالبيع، بل يجري في جميع المعاوضات، وهو داخل في خيار تخلف الشرط الذي يأتي التعرض له في الخيار الثامن إن شاء الله تعالى.