الفصل الرابع في الخيارات البيع من العقود اللازمة سواء كان إنشاؤه باللفظ، أم بغيره، كالمعاطاة.
وحينئذ لا يصح فسخه إلا بالتقايل برضا الطرفين، أو بثبوت الخيار لهما أو لأحدهما، والخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه أو إقراره والرضا به وإلزامه بحيث بعده الرد، والخيارات عشرة..
الأول: ما يسمى بخيار المجلس والمدار فيه على بقاء المتبايعين مجتمعين بأجسامهما من حين إيقاع عقد البيع، سواء بقيا في مكانهما، أم انتقلا عنه مصطحبين، ماشيين أو راكبين أو غير ذلك، فإذا افترقا سقط هذا الخيار.
(مسألة 1): الظاهر أن الموت بحكم الافتراق، فيسقط به الخيار.
(مسألة 2): إذا أوقع المتبايعان العقد وهما متفرقان فلا خيار لهما، كما لو أوقعاه وهما في مكانين متباعدين باتصال هاتفي، أو بالمراسلة بأن وقع أحدهما على ورقة البيع فأرسلت للآخر فوقعها، أو غير ذلك.
(مسألة 3): إذا كان المباشر للعقد الوكيل أو الولي فالخيار للموكل أو المولى عليه، وقيام الوكيل والولي بإعمال الخيار إنما يكون بدلا عمن له الخيار، لا لأن الخيار له، فيجب عليه ملاحظة مصلحة الأصيل في إعمال حق الخيار لا مصلحة نفسه، ولذا إذا كانت وكالة الوكيل تقصر عن إعمال حق الخيار لم يكن له إعماله، ولا ينفذ فسخه.
(مسألة 4): المدار في الاجتماع والافتراق على المباشر للبيع، أصيلا كان أو وليا أو وكيلا. نعم إذا كان الوكيل وكيلا على إجراء الصيغة فقط من دون أن