الفصل التاسع في الربا وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التبي أكد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على الردع عنها، حتى عد في النصوص الكثيرة من الكبائر الخمس أو السبع التي يظهر من النصوص أنها أكبر الكبائر، وفي الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام)، وفي بعض النصوص أنه: سبعون جزء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام، وأنه أخبث المكاسب، وأن صاحبه لا يزال في لعنة الله تعالى والملائكة ما كان عنده منه قيراط، وأنه إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم الربا، إلى غير ذلك.
وقد تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يشترك في إثمه الآكل والمعطي والكاتب والشاهد.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الربا على قسمين:
الأول: ما يكون في الدين.
الثاني: ما يكون في المعاوضة.
أما الأول فيأتي الكلام فيه في كتاب القرض والدين إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني فهو عبارة عن المعاوضة مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في المقدار. ولا فرق فيه بين المعاوضة بالبيع وغيره، كالمقاطعة مع الطحان عن مقدار من الحنطة بمقدار من الدقيق أكثر منه، والمصالحة عن الشئ بالشئ الأكثر منه، ووفاء الدين بأكثر منه، كما لو كان له على رجل مقدار من الحنطة الجيدة فلا تكون عنده فيدفع إليه بدله أكثر منه من الحنطة الرديئة، وهكذا.