تتميم: في المقاصة من كان له عند غيره مال - عينا كان أو دينا - بنحو يمتنع من دفعه إليه ثم قدر صاحب المال على مال للشخص الذي أخذ ماله كان له أن يقاصه من دون أن يعلمه، بأن يأخذ من ماله الذي قدر عليه بمقدار ما أخذ هو منه، سواء كان امتناع آخذ المال الأول من إرجاعه لتعمد غصبه، أم لجهله باستحقاق صاحبه له.
نعم هو مكروه، خصوصا في موارد:
الأول: إذا كان مال الممتنع قد وقع بيد صاحب الحق الأول على وجه الأمانة.
الثاني: إذا كان صاحب المال الأول قد احتسب المال المأخوذ منه عند الله تعالى.
الثالث: إذا حلف آخذ المال الأول على عدم استحقاقه عليه. بل الأحوط وجوبا ترك المقاصة إذا كان حلفه بطلب من صاحب المال الأول، بأن استحلفه فحلف.
(مسألة 61): يستحب لمن يريد أخذ المقاصة أن يقول حين أخذه:
(اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما) وروي الدعاء بوجوه أخر لا يسعنا استقصاؤها.
(مسألة 62): الأحوط وجوبا عدم المقاصة مع عدم امتناع آخذ المال الأول، بل كان أخذه جهلا به مع تعذر مراجعته، نعم لو تعذرت مراجعته في المال الثاني أيضا وهو المال الذي له عند صاحب المال الأول فقد يتسنى أخذ المال المذكور مقاصة، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي، فإنه قد يرى بمقتضى ولايته على الغائب تفريغ ذمته من الحق الذي عليه بذلك المال.
والحمد لله رب العالمين.