السادس: خيار الرؤية تقدم عند الكلام في شروط العوضين الكلام في اشتراط العلم بمقدار العوضين. وتقدم في المسألة (30) من الفصل السابق أنه لا يعتبر رؤية العوضين إذا لم يتوقف عليها العلم بمقدارهما.
نعم، إذا توقف عليها العلم بصفات المبيع التي تختلف باختلافها القيمة أو الرغبة الشخصية فالبيع وإن كان صحيحا إلا أنه يثبت للمشتري فيه الخيار.
وأما الصفات التي لا تظهر بالرؤية فلا تتوقف صحة البيع على العلم بها، كما لا يكون تخلفها موجبا للخيار، إلا أن يكون عيبا، أو تكون مشروطة في البيع ولو ضمنا، فيثبت في الأول خيار العرب، وفي الثاني خيار تخلف الشرط، ويأتي الكلام فيهما إن شاء الله تعالى.
(مسألة 52): الأحوط وجوبا ثبوت خيار الرؤية للبائع بالإضافة إلى الثمن إذا كان شخصيا، فلا بد من التراضي بين المتبايعين بالفسخ أو عدمه.
(مسألة 53): يسقط هذا الخيار بما يسقط به خيار المجلس.
(مسألة 54): يقوم الحارث مقام المورث في استحقاق هذا الخيار على النهج المتقدم.
(مسألة 55): الظاهر أن هذا الخيار ليس فوريا، نظير ما تقدم في غيره من الخيارات.
السابع: خيار العيب ويثبت للمشتري فيما إذا اشترى شيئا فظهر به عيب، فإنه يتخير بين الرضا بالبيع بتمام الثمن والفسخ، وليس له الرضا بالبيع مع الأرش إلا أن يتعذر الرد، وذلك بأمور..
الأول: تلف العين، وبحكمه تعذر إرجاعها للبائع بضياع أو غصب أو غرق أو نحوها، ولو ارتفع التعذر قبل أخذ الأرش فليس له المطالبة بالأرش، بل ليس له إلا الفسخ.