الفصل العاشر في بيع الصرف وهو بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب، من دون فرق بين المسكوك منها وهو الدراهم والدنانير ونحوها وغيره. ومن ثم كان موردا للابتلاء، وإن لم يكن شايعا نحو شيوعه فيما سبق يوم كانت النقود التي عليها مدار التعامل من الذهب والفضة المسكوكين.
(مسألة 1): يجب في بيع الصرف نقدا التقابض بين المتبايعين قبل التفرق، فلو أوقعا العقد متفرقين لم يصح. وفي صحة البيع نسيئة المستلزم لعدم قبض أحد العوضين إشكال والأحوط وجوبا اجتنابه.
(مسألة 2): لا يعتبر القبض في مجلس العقد، فلو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا قبل التفرق صح العقد.
(مسألة 3): لو تقابضا في بعض المبيع أو الثمن ولم يتقابضا في الباقي حتى افترقا صح بالإضافة إلى ما تقابضا بالنسبة، وكان لهما خيار تبعض الصفقة.
إذا لم يكن افتراقهما مبنيا على الرضا منهما بالتبعيض. وكذا الحال لو كان بعض المبيع من غير الذهب والفضة، فإنه لو لم يحصل التقابض صح في ذلك الغير بالنسبة وبطل في الذهب أو الفضة غير المقبوضين، وثبت خيار تبعض الصفقة بالشرط المتقدم.
(مسألة 4): يختص اشتراط التقابض بالبيع ولا يجري في الصلح وغيره من العقود.
(مسألة 5): إذا كان له في ذمة غيره دين من الذهب فباعه عليه بفضة لم يحتج إلى قبض المشتري بأن يعين ما في ذمته من الذهب في ذهب خاص